تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
عبد الله ( ع ) : لا بأس بان يدهن الرجل قبل إن يغتسل للاحرام وبعده « 1 » . وصحيح هشام قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها « 2 » . ومنها : ما يدل على المنع بالدهن الطيب كمرسل الصدوق قال الصادق ( ع ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح « 3 » . وحيث إن الصدوق ينسب الخبر إلى المعصوم جزما فمرسله حجة كما مر والكراهة في الاخبار تستعمل في الحرمة كثيرا ومنها المقام بقرينة الصدر . وصحيح معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) بعد تحريم الأنواع الأربعة من الطيب : غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة « 4 » . ونحوهما غيرهما . والجمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق الأولتين بالأخيرة فتختص الحرمة بالادهان الطيبة الريح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 329 / الوسائل ج 12 ح 16779 ص 460 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 32 ص 303 / الوسائل ج 12 ح 16782 ص 461 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2661 ص 350 / الوسائل ج 12 ح 16742 ص 446 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 11 ص 299 / الوسائل ج 12 ح 16737 ص 445 .