شرح
بيان متعلق الحكم
وأما المورد الثالث : فلا خلاف في حرمة شم الطيب وأكله وإطلائه في البدن والثوب . وفي التذكرة « 1 » : يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار . انتهى . يشهد بالأول « 2 » : صحاح ابن عمار المتقدمة . وبالثاني « 3 » : صحيح زرارة المتقدم وخبر حنان بن سدير عن أبيه عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : ولا يطعم شيئا من الطيب « 4 » . ونحوهما غيرهما . وبالثالث « 5 » : خبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لا تحتاجون اليه .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 303 .
( 2 ) حرمة شم الطيب .
( 3 ) حرمة أكله .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 10 ص 355 / الوسائل ج 12 ح 16725 ص 442 .
( 5 ) حرمة إطلائه في البدن .