تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
واما الأدهان الطيبة : فمن جهة الشم أو الاكل وما شابه حكمها حكم سائر أنواع الطيب وقد تقدم النزاع في حرمته مطلقا أو خصوص أنواع منه . وأما من جهة الادهان ففي المنتهي « 1 » : أجمع علماؤنا على أنه يحرم الادهان في حال الاحرام بالادهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية إجماعا . والنصوص فيها مختلفة : منها : ما تضمن النهي عن الادهان مطلقا كصحيح معاوية ابن عمار المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك « 2 » . ونحوه صحيحه الآخر « 3 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : لا تدهن حين تريد أن تحرم إلى أن قال - فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل « 4 » . ومنها : ما يدل على الجواز كذلك كخبر محمد بن مسلم قال أبو
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 787 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 4 ص 297 / الوسائل ج 12 ح 16732 ص 444 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 37 ص 304 / الوسائل ج 12 ح 16731 ص 444 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 30 ص 303 / الوسائل ج 12 ح 16773 ص 458 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352 | السيد محمد صادق الروحاني