شرح
الريحان قال ( ع ) : لا « 1 » .
وأورد أصحاب القول الثاني على الاستدلال بهذه النصوص : بأنه لا بدَّ من حملها على الكراهة لصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله ( ع ) لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم « 2 » . فإنه يدل على الجواز مطلقا لوجهين :
أحدهما : أنه وإن ورد في أمور مخصوصة إلا أنه بضميمة الاجماع المركب يثبت الجواز في غيرها .
الثاني : لفظ وأشباهه .
ولكن يرد على الأول : أن الاجماع المركب غير ثابت وعلى فرضه ليس تعبديا .
وعلى الثاني : أن المراد ب ( أشباهه ) كما يحتمل أن يكون ما يسمى ريحانا كذلك يحتمل أن يكون أخص من ذلك وهو ما يشبهه من نبت البراري أو مطلق نبات الصحراء كما عن المدارك « 3 » فهو مجمل ففي الزائد على المتيقن لا بدَّ من الرجوع إلى إطلاق النصوص الأولة فالأظهر هو الحرمة إلا ما استثني .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ح 16764 ص 454 / المحاسن ج 2 ح 43 ص 318 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 39 ص 305 / الوسائل ج 12 ح 16761 ص 453 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 380 .