تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
التعدد بل الطيب اسم لما تطيب رائحته كما أن كل ماله رائحة طيبة ليس هو الطيب . ويشهد بذلك موثق الساباطي عنه ( ع ) عن المحرم يأكل الأترج . قال : نعم قلت : له رائحة طيبة قال ( ع ) الأترج طعام ليس هو من الطيب « 1 » . ونحوه غيره بل هو ما يكون الغرض منه التطيب . وبعبارة أخرى : أنه كل ما له رائحة طيبة هي المقصودة والغرض منه . وأما ما عن مصباح الشيخ « 2 » من استثناء الفاكهة منه فلا ينافي ذلك فإنه قابل للحمل على الاستثناء المنقطع وبذلك يظهر حال سائر ما استثنى في كلمات الفقهاء مما لا ينطبق عليه التعريف المذكور . ثم إنه لا بأس ببيان النبات الطيب وأحكامه . اما الأول : فعن المصنف تقسيمه إلى أقسام ثلاثة : 1 - ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخزامي والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها . 2 - ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان وفي الفارسية ( والمرزبخوش والنرجس ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 17 ص 356 / الوسائل ج 12 ح 16766 ص 455 . ( 2 ) مصباح المتهجد ص 678 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345 | السيد محمد صادق الروحاني