تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
واستدل للثاني « 1 » : بأن الطيب عند الضرورة لا يجب رفعه ومنها المقام . وفيه : إنه إذا وجب صرف ما عنده من الماء في الوضوء تم ذلك ومع عدم وجوبه لا يتم كما لا يخفى فإثبات الوجوب به دور واضح . واستدل للثالث « 2 » : بأنه في الوقت مخاطب بالوضوء وهو متمكن منه والتيمم مع فرض التمكن من الوضوء غير مشروع فيسقط وجوب الإزالة للضرورة وأما في خارج الوقت فهو غير مخاطب بالوضوء فلا مزاحم لوجوب الإزالة فهو المتعين . أقول : يرد على ما أفيد أولا : أنه لو وجب صرف الماء في الوضوء كان ما ذكر تاما ولكن الكلام في ذلك فإنه وإن كان في الوقت إلا أنه يحتمل أن يكون مأمورا بصرف ما عنده من الماء في الإزالة فهو فاقد للماء فيجب عليه التيمم . وبعبارة أخرى : كما يصلح دليل وحوب الوضوء لان يوجب سقوط دليل وجوب الإزالة كذلك دليل وجوب الإزالة يصلح لان يوجب سقوط وجوب الوضوء وانتقال الفرض إلى التيمم والكلام إنما هو في تقديم أحدهما .
هامش
( 1 ) وجوب صرفه في الوضوء . ( 2 ) التفصيل بين الوقت وخارجه ، ففي الأول يصرفه في الوضوء وفي الثاني في الإزالة .