شرح
3 - ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر .
وأما أحكام هذه الاقسام فالمشهور في القسم الأول عدم حرمته وعدم تعلق الكفارة به بل الظاهر أنه المتفق عليه بينهم .
ويشهد به جملة من النصوص كموثق عمار المتقدم : الأترج طعام ليس هو من الطيب .
وهو بعموم التعليل يدل على عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة في بقية أفراد هذا القسم .
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم « 1 » . ونحوهما غيرهما .
وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال : يمسك على شمه ويأكله « 2 » . في الوجوب ويحمل على الاستحباب .
وأما القسم الثاني : فعن الشيخ « 3 » ( ص ) عدم حرمته وعدم تعلق الكفارة به .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 39 ص 305 / الوسائل ج 12 ح 16761 ص 453 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 40 ص 305 / الوسائل ج 12 ح 16767 ص 455 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 303 / المبسوط . ج 1 ص 352 .