تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
3 - ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر . وأما أحكام هذه الاقسام فالمشهور في القسم الأول عدم حرمته وعدم تعلق الكفارة به بل الظاهر أنه المتفق عليه بينهم . ويشهد به جملة من النصوص كموثق عمار المتقدم : الأترج طعام ليس هو من الطيب . وهو بعموم التعليل يدل على عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة في بقية أفراد هذا القسم . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم « 1 » . ونحوهما غيرهما . وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال : يمسك على شمه ويأكله « 2 » . في الوجوب ويحمل على الاستحباب . وأما القسم الثاني : فعن الشيخ « 3 » ( ص ) عدم حرمته وعدم تعلق الكفارة به .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 39 ص 305 / الوسائل ج 12 ح 16761 ص 453 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 40 ص 305 / الوسائل ج 12 ح 16767 ص 455 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 303 / المبسوط . ج 1 ص 352 .