تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
أقول : يرد عليه : أن ذلك قياس مع الفارق ألا ترى أن الخمر المتخذ من العنب حرام مع أن أصله ليس بحرام . فالحق أنه إن صدق عليه الريحان فسيمر عليك حكمه وإلا فهو جائز للأصل ومفهوم العلة المتقدمة في موثق عمار ومثلها في صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن الحناء قال إن ( ع ) : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس « 1 » . فإن مقتضى ذلك جواز كل ما ليس بطيب أيضا ومنه ذلك . نعم يكره ما أفاده الشيخ ( ص ) لحسن معاوية المتقدم .

حكم الريحان والادهان الطيبة

بقي الكلام في أمرين : الأول : في حكم الريحان . الثاني : في الأدهان الطيبة . أما الأول : فعن جماعة منهم المفيد « 2 » والمصنف ( ص ) في
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 18 ص 356 / الوسائل ج 12 ح 16756 ص 451 . ( 2 ) المقنعة ص 432 .