شرح
أقول : يرد عليه : أن ذلك قياس مع الفارق ألا ترى أن الخمر المتخذ من العنب حرام مع أن أصله ليس بحرام .
فالحق أنه إن صدق عليه الريحان فسيمر عليك حكمه وإلا فهو جائز للأصل ومفهوم العلة المتقدمة في موثق عمار ومثلها في صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن الحناء قال إن ( ع ) : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس « 1 » .
فإن مقتضى ذلك جواز كل ما ليس بطيب أيضا ومنه ذلك .
نعم يكره ما أفاده الشيخ ( ص ) لحسن معاوية المتقدم .
حكم الريحان والادهان الطيبة
بقي الكلام في أمرين : الأول : في حكم الريحان . الثاني : في الأدهان الطيبة . أما الأول : فعن جماعة منهم المفيد « 2 » والمصنف ( ص ) فيهامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 18 ص 356 / الوسائل ج 12 ح 16756 ص 451 .
( 2 ) المقنعة ص 432 .