تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
وأما ما ذكره ثانيا فيرد عليه : أن المعروف بين الأصحاب أن من يعلم أنه لا يتمكن من الماء بعد دخول الوقت ليتوضأ به لا يجوز له إراقة ما عنده من الماء ويجب أن يتوضأ به قبله أو يحفظ فيتوضأ به بعد الوقت فإذاً لا دليل على تقديم أحدهما على الآخر فالأظهر هو التخيير . 5 - لا اختصاص لهذا الحكم بالرجال ويعم النساء كما مر وعن المصنف ( ص ) والفاضل النراقي « 1 » دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : مضافا إلى ما تقدم - تصريح بعض النصوص بذلك كصحيح النضر بن سويد الآتي عن أبي الحسن ( ع ) في حديث : أن المرأة المحرمة لا تمس طيبا « 2 » . بل الظاهر أن أهل العرف لا يشكون في أن المراد بالمحرم في النصوص هو الجامع بين الرجل والمرأة وإنما ذكر للتبعية كما لا ينبغي التوقف في جريان قاعدة الاشتراك في مثل هذه الأحكام التي لا وجه لتوهم اختصاصها بالرجال .

بيان ما يحرم من الطيب على المحرم

وأما المورد الثاني : فهو في بيان الموضوع وأن الطيب المحرم على
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 367 . ( 2 ) الوسائل ج 12 ح 16730 ص 444 .