تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
المحرم على القول بالتعميم أو المكروه - على ما اخترناه - ما هو ؟ وبيان مفهومه سعة وضيقا . ففي التذكرة « 1 » : الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر أن يكون الغرض منه التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض انتهى ومثله ما في المنتهى « 2 » إلى قوله والمعتبر . وعن الشهيد « 3 » : أنه كل جسم ذي ريح طيبة بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل غير أمر الرياحين وقريب منه ما عن المسالك « 4 » واستحسنه سيد المدارك « 5 » وغيره من الأساطين فالمستفاد من هذه الكلمات : أن الريح الطيبة ليست من الطيب . ويشهد به خبر حريز عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة « 6 » إذ المقابلة أية
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 304 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 783 . ( 3 ) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 5 ص 340 339 ط . ج ، وأيضا صاحب الجواهر ج 18 ص 327 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 252 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 322 . ( 6 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 353 / الوسائل ج 12 ح 16729 ص 443 .