شرح
وعن المصنف ( ص ) في التحرير « 1 » : حرمته .
أقول : إن صدق عليه الريحان فسيأتي حكمه بعد بيان أحكام هذه الاقسام وإن لم يصدق فالأظهر عد حرمته لعدم الدليل والمفهوم العلة في موثق عمار ولصحيح معاوية المتقدم : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم .
اللهم إلا أن يقال : إن المراد باشباهه ما يشبهه من نبت البراري بل عن المدارك « 2 » أن المراد به مطلق نبات الصحراء أو ما هو أخص من ذلك فالعمدة الأصل ومفهوم العلة . نعم الأظهر كراهته لحسن معاوية المتقدم : لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة .
وأما القسم الثالث : فعن المصنف ( ص ) في التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » حرمته وتعلق الكفارة به .
وعن الشيخ « 5 » ( ص ) عدم الحرمة وعدم الكفارة وإنما هو مكروه .
واستدل للأول « 6 » : بأن الفدية إنما تجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 2 ص 27 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 380 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 306 .
( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 784 .
( 5 ) المبسوط . ج 1 ص 352 .
( 6 ) أي للحرمة .