شرح
4 - إذا توقف إزالة الطيب على استعمال الماء وكان عنده ماء يكفي لها أو للوضوء وقد حضر وقت الصلاة فهل يجب صرفه في الإزالة ويتيمم للصلاة كما عن الشهيد ( قدس ) « 1 » وقواه سيد المدارك « 2 » .
أو يجب صرفه في الوضوء .
أم يفصل بين الوقت وخارجه . ففي الأول يصرفه في الوضوء وفي الثاني في الإزالة كما اختاره صاحب الحدائق ( ص ) « 3 » . أم يتخير بينهما ؟
وجوه :
قد استدل للأول « 4 » : بأن من مرجحات باب التزاحم أن يكون لاحد الواجبين بدل دون الآخر فإنه يقدم عند التزاحم ما ليس له بدل فان به يمتثل كلا التكليفين اما ما قدمه فواضح وأما الآخر فللاتيان ببدله .
وفيه : أن هذا وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أنه لم يدل عليه دليل شرعي ولا عقلي وما ذكر في وجه ذلك يرده : أنه يمكن أن يكون لما له البدل خصوصية لأجلها لا يرضى الشارع بتركها والانتقال إلى بدله ويكون ذلك بمرتبة من الأهمية يقدم على غيره .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 374 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 326 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 427 .
( 4 ) وجوب صرفه في الإزالة والتيمم للصلاة .