تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال ( ع ) يغسله وليس عليه شئ وعن المحرم بدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال ( ع ) يغسله وليحذر « 1 » ونحوه غيره . وهل يجوز أن يزيله بيده وبمباشرته كما عن التهذيب « 2 » والتحرير « 3 » أم يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة كما عن الدروس « 4 » ؟ وجهان استدل للثاني بحرمة مس الطيب بنفسه وإن أزاله بيده لزم منه المس المحرم فلا يجوز . وأورد عليه : بأن المس وإن كان حراما إلا أنه إذا توقف الواجب أو ترك الحرام والتخلص منه عليه صار جائزا ألا ترى أن الخروج عن الدار الغصبي مع أنه تصرف في مال الغير وحرام بنفسه ولكن حيث يتوقف عليه التخلص عن البقاء في الدار يكون جائزا فكذلك في المقام . ولكن يرده : انه إن تم فإنما هو في صورة الانحصار وإما مع التمكن من إتيان الواجب والتخلص من الحرام بطريق آخر مباح لا يصير الحرام جائزا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 15 ص 355 / الوسائل ج 12 ح 16755 ص 450 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 299 . ( 3 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 1 ص 121 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 374 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339 | السيد محمد صادق الروحاني