ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها ، وإن لم يتمكن بطل حجه .
شرح
3 - أن يكون معذورا في تركه ولم يكن جاهلا أو ناسيا كما لو لم يرد النسك ولا دخول مكة ، أو كان ممن لا يجب عليه الاحرام لدخولها ثم أراد النسك وقد تجاوز الميقات .
أما الصورة الأولى : فلا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( لو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها ) إن تمكن من ذلك ( و ) الأكثر على أنه ( إن لم يتمكن بطل حجه ) كما في الجواهر « 1 » ، قال : بل ربما يفهم من غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا .
أقول : وكلام المصنف ( ص ) في المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » مشعر بذلك ، فإنه بعد حكمه ببطلان حجه نقل الخلاف عن بعض العامة .
ولكن في المستند « 4 » نقل عن المبسوط « 5 » والمصباح « 6 » ومختصره وجماعة من متأخري المتأخرين « 7 » أنه إن أمكن يخرج من الحرم ويحرم وإلا أحرم من موضعه ويصخ حجه ، واختاره هو ( قدس ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 132 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 669 - 670 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 198 - 199 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 11 ص 199 .
( 5 ) المبسوط . ج 1 ص 312 .
( 6 ) مصباح المتهجد ص 8 .
( 7 ) منهم صاحب المدارك ج 7 ص 235 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 575 / الحدائق الناضرة ج 14 ص 471 .