تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والاستمناء .
شرح
فتحصل : أنه لا دليل على الحرمة ولا الكراهة ، فالأظهر بحسب الأدلة جوازها من غير كراهة ، ولكن الاحتياط بتركها لا ينبغي تركه .

حرمة الاستمناء

( و ) منها : ( الاستمناء ) باليد أو الملاعبة أو غيرهما ، بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر « 1 » ، وبلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كما في الرياض « 2 » ، وبلا ريب كما في محكي المدارك « 3 » ، بل بلا خلاف . والنصوص المربوطة بالمقام طوائف : الأولى : ما ظاهره الحرمة من ناحية الاحرام كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 4 » . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) : قلت : ما تقول في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 307 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 297 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 314 . ( 4 ) الوسائل ج 13 ح 17408 ص 131 .