تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
المجهول أي لا يطلب الغير للخطبة لان الجملة الخبرية أصرح في اللزوم من الأمر والنهي ، وكونه بصيغة المجهول خلاف السياق ، فإن بقية الجمل بصيغة المعلوم ، إلا أنه ضعيف السند ، واستناد الأصحاب اليه بالنسبة إلى سائر جمله غير ثابت لو لم يكن ثابت الخلاف ، مع أنه لو سلم استنادهم اليه فهو بالنسبة إلى تلك الجمل دون هذه الجملة التي لم يفت المشهور على طبقها ، ولا مانع من جبر ضعف الخبر بالنسبته إلى بعضه ، وعدم جبره بالنسبة إلى الاخر بعد انحلاله إلى أخبار عديدة . الثاني : ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب فإن نكح فنكاحه باطل « 1 » . وهذا الخبر وإن لم يكن بمرتبة النبوي في الضعف ، فإن الحسن قيل : من أصحاب الاجماع ، والراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان يخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء ، ولا يحتمل في حقه أن يروي عن الضعيف ولو مع الواسطة ، وروايته في التهذيب بدون جملة ولا يخطب لا تضر بعد كون الكليني أضبط من الشيخ ، وثبوت قاعدة البناء على زائد لو دار الامر في الخبر بين الزيادة والنقصان ، ولكن
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 372 / الوسائل ج 12 ح 16712 ص 438 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320 | السيد محمد صادق الروحاني