تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح

حكم الخطبة

السابعة : قال المصنف ( ص ) في التذكرة « 1 » : يكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين . انتهى . وفي الجواهر « 2 » : تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد « 3 » ومحكي المبسوط « 4 » والوسيلة « 5 » . انتهى . وعن ظاهر أبي علي الحرمة « 6 » ، ومال إليها بعض الأعاظم « 7 » من المعاصرين ، وقد استدل للحرمة بوجوه : الأول : النبوي : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب « 8 » . وفيه : أنه وإن كانت دلالته تامة ، ولا يصغى إلى ما قيل من أن الجملة الخبرية لا تدل على اللزوم ، أو أنه يحتمل أن يكون بصيغة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 385 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 316 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 422 . ( 4 ) المبسوط . ج 1 ص 318 . ( 5 ) الوسيلة ص 164 . ( 6 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 18 ص 316 . ( 7 ) كتاب الحج للسيد الخوئي ج 4 ص 116 . ( 8 ) سنن البيهقي ج 5 ص 65 / الفصول المختارة ص 197 وليس فيهما ولا يشهد .