تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
تدل على اللزوم . وفيه : ما حقق في محله « 1 » من أن الجملة الخبرية أظهر في اللزوم من الأمر والنهي . 3 - أنه في كلمة يشهد احتمالات : الأول : أن يكون ثلاثيا مجردا بصيغة المعلوم ، فمفاد النصوص حينئذ حرمة حضور مجلس العقد ، وتحمل الشهادة . الثاني : أن يكون بصيغة المعلوم ، مع كونه من باب الافعال فتدل النصوص على عدم جواز أداء الشهادة . الثالث : أن يكون بصيغة المعلوم ، فمفادها عدم جواز طلب الشهادة من المحرم على الغير ، وعلى هذا فهي مجملة . فإن قيل : إن مقتضى العلم الإجمالي بحرمة أحد ما ذكر يقتضي لزوم الاحتياط فيجب ترك الجميع . قلنا : إن مثل هذا العلم الاجمالي بتكليف مردد بين شخصين لا يكون منجزا ، وكل من الطرفين يرجع في وظيفته إلى أصالة البراءة كما حقق في محله .
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول ج 1 ص 256 منط . ق وج 1 ص 461 من ط . ج دلالة الجملة الخبرية على الوجوب .