شرح
تدل على اللزوم .
وفيه : ما حقق في محله « 1 » من أن الجملة الخبرية أظهر في اللزوم من الأمر والنهي .
3 - أنه في كلمة يشهد احتمالات :
الأول : أن يكون ثلاثيا مجردا بصيغة المعلوم ، فمفاد النصوص حينئذ حرمة حضور مجلس العقد ، وتحمل الشهادة .
الثاني : أن يكون بصيغة المعلوم ، مع كونه من باب الافعال فتدل النصوص على عدم جواز أداء الشهادة .
الثالث : أن يكون بصيغة المعلوم ، فمفادها عدم جواز طلب الشهادة من المحرم على الغير ، وعلى هذا فهي مجملة .
فإن قيل : إن مقتضى العلم الإجمالي بحرمة أحد ما ذكر يقتضي لزوم الاحتياط فيجب ترك الجميع .
قلنا : إن مثل هذا العلم الاجمالي بتكليف مردد بين شخصين لا يكون منجزا ، وكل من الطرفين يرجع في وظيفته إلى أصالة البراءة كما حقق في محله .
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول ج 1 ص 256 منط . ق وج 1 ص 461 من ط . ج دلالة الجملة الخبرية على الوجوب .