شرح
وأن المدرك عندهما هو الاجماع فلابد من الاقتصار على المتيقن وهو خصوص الحضور لأجل تحمل الشهادة ، ولكن حيث عرفت أن النصوص تامة سندا ودلالة فلا مانع من الاخذ بإطلاقها .
ومقتضى اطلاق النصوص : عدم الفرق بين كون العقد للمحلين أو للمحرمين أو للمفترقين كما عليه الأصحاب .
والمشهور على ما قيل : حرمة أداء شهادة ، ففي الجواهر « 1 » : وكذا تحرم عليه إقامة أي : إقامتها على العقد كما عن المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » ، بل في الرياض « 4 » نسبته إلى المشهور ، بل في الحدائق « 5 » : ظاهرهم الاتفاق عليه . انتهى .
والمصنف ( ص ) هنا خلافا للتذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » والقواعد « 8 » لم يتعرض لها ، وفي الأولين حكم بحرمة إقامة الشهادة ، وفي محكي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 301 .
( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 317 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 547 .
( 4 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 296 - 297 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 347 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 381 .
( 7 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 810 .
( 8 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 422 .