تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح

شهادة المحرم على العقد

السادسة : المشهور بين الأصحاب حرمة الشهادة على العقد على المحرم : وفي الجواهر « 1 » : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك « 2 » نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن محتمل الغنية « 3 » الاجماع عليه ، بل عن الخلاف « 4 » دعواه صريحا ، انتهى . وفي الحدائق « 5 » : ظاهرهم الاتفاق عليه . انتهى . وجمل العلم والعمل والمقنع والمقنعة والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم - خالية عن ذلك ، ولعل بناءهم على عدم الحرمة ، لكن الأساطين والفحول أعرف بفتاوي القوم ، وهم يدعون الاتفاق ونفي الخلاف . وصرح بعض متأخري المتأخرين بعدم الحرمة . وكيف كان فمدرك الحكم روايات ثلاث :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 301 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 311 . ( 3 ) غنية النزوع ص 158 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 317 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 350 .