شرح
إحداها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال ( ع ) لا يشهد . الحديث « 1 » .
ثانيتها : ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عنه ( ع ) : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل « 2 » .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : ولا يخطب « 3 » .
ثالثتها : - مرسلة ابن شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد . ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل « 4 » .
وقال الشيخ « 5 » والصدوق « 6 » : هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ح 16710 ص 437 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 49 ص 330 / الوسائل ج 12 ح 16712 ص 438 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 372 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 85 ص 315 / الوسائل ج 12 ح 16658 ص 417 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 315 في ذيل ح 85 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 361 في ذيل ح 2708 .