تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
القواعد استشكل في الحكم ، وكيف كان فلا دليل على الحكم المذكور ، وما ذكروه مدركا له عليل ، فإنهم ذكروار له وجهين : الأول : دخولها في الشهادة المنهي عنها في الأخبار المتقدمة ، فإن المنهي عنه هي الشهادة أعم من تحملها أو أدائها ، بل على ما في نسخة الوسائل من إثبات كلمة على في مرسل ابن أبي شجرة بعد كلمة يشهد ، فيكون ظاهر في أداء الشهادة ، لان الشهادة على شيء ظاهر في أدائها . وفيه : أن الشهادة من الشهود بمعنى الحضور مجلس النكاح لا أداؤها وثبوت على غير محقق ، وقاعدة البناء على زائد لو دار الامر بين الزيادة والنقيصة وإن كانت تامة ، إلا أن استناد الأصحاب إلى خصوص الرواية المتضمنة لكلمة على غير مسلم ، فإذا النصوص لا تشمل أداء الشهادة مع أنه على فرض ثبوتها الخبر قابلا للحمل على كل منهما ، فالمسلم هو حرمة الشهادة دون أدائها . الثاني : أنه قد مر أن قوله ( ع ) في ذيل المرسل الأخير : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محرم ، استفهام انكاري ، وتنبيه على أنه لا يجوز ، والمراد به تشبيه الشهادة بالإشارة ، وأنه كما لا يجوز كل ما هو دخيل في الصيد ولو بنحو الاعداد كذلك لا يجوز كل ما هو دخيل في النكاح ، ومنه أداء الشهادة ، إذ كما أن تحملها دخيل فيه كذلك أداؤها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني