تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
في حال الاحرام هو العقد الجامع لشرائط صحة نفسه أي الواجد لجميع ما يعتبر فيه من حيث إنه عقد كالماضوية والعربية ، وتقدم الايجاب على القبول ، وأمثال ذلك ، والمفروض تحققه واجدا لما يعتبر فيه فيكون مشمولا للاخبار . أقول : لا إشكال في المراد بالتزويج في نصوص الباب ليس هو التزويج الصحيح من جميع الجهات ، سيما ما تضمن أنه مع العلم بأنه لا يحل له - يحرم عليه أبدا ، فإن التزويج فيه فاسد حتى في علم العاقد ، وعليه فيدور الامر بين أن يكون المراد هو التزويج الصحيح من جميع الجهات ، فلا تشمل النصوص للمقام ، أو التزويج الصحيح من ناحية ما يعتبر في العقد نفسه فتشمله ، أو ما يطلق عليه التزويج ولو كان باطلا من جهة فقد شرط من شروط صحة نفسه . والذي يظهر لي أن المراد بعد ما لم يكن هو التزويج الصحيح من جميع الجهات شرعا - يراد به ما هو تزويج عند العرف والعقلاء ، فإن الخطابات الشرعية منزلة على ما هو المتداول بين أهل العرف في محاوراتهم . وعليه فكل قيد من قيود العقد والتزويج العقلائي إن فقد لا يكون مشمولا للأخبار ، وإلا فيكون مشمولا له من غير فرق بين قيود العقد نفسه وغيرها ، ففي الأمثلة المذكورة يتم ما أفاده السيد في العروة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني