تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
العقد حينئذ ، ووجوب نصف المهر ، وعن غير واحد : أن العقد يكون باقيا فإن طلقها استحقت نصف المهر وإلا فتمامه ، وقد حمل صاحب الجواهر « 1 » ( ص ) كلام الشيخ على ذلك . وعن كشف اللثام « 2 » : أنه إن طلقها باستدعائها تستحق نصف المهر ، وإن لم يطلقها أو طلقها باستدعائها فتستحق تمام المهر . واستدل للأول : بالنسبة إلى استحقاقها نصف المهر وإن لم يطلق بوجهين : أحدهما : أن الرجل معترف بما يمنع من الوطء فيكون كالطلاق قبل الدخول . ثانيهما : أن العقد إنما يوجب تملك نصف المهر ومملك النصف الآخر هو الوطء أو الموت . ولكن يرد على الأول : أنه قياس باطل . وعلى الثاني : ما حقق في محله من أن العقد مملك لتمام المهر « 3 » ، وأن بالطلاق قبل الدخول يرجع النصف ، وبما ذكرناه يظهر وجه القول الثاني . .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 311 . ( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 336 . ( 3 ) راجع كتاب النكاح من فقه الصادق .