شرح
العقد حينئذ ، ووجوب نصف المهر ، وعن غير واحد : أن العقد يكون باقيا فإن طلقها استحقت نصف المهر وإلا فتمامه ، وقد حمل صاحب الجواهر « 1 » ( ص ) كلام الشيخ على ذلك .
وعن كشف اللثام « 2 » : أنه إن طلقها باستدعائها تستحق نصف المهر ، وإن لم يطلقها أو طلقها باستدعائها فتستحق تمام المهر .
واستدل للأول : بالنسبة إلى استحقاقها نصف المهر وإن لم يطلق بوجهين :
أحدهما : أن الرجل معترف بما يمنع من الوطء فيكون كالطلاق قبل الدخول .
ثانيهما : أن العقد إنما يوجب تملك نصف المهر ومملك النصف الآخر هو الوطء أو الموت .
ولكن يرد على الأول : أنه قياس باطل .
وعلى الثاني : ما حقق في محله من أن العقد مملك لتمام المهر « 3 » ، وأن بالطلاق قبل الدخول يرجع النصف ، وبما ذكرناه يظهر وجه القول الثاني .
.
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 311 .
( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 336 .
( 3 ) راجع كتاب النكاح من فقه الصادق .