تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
من غير حاجة إلى إثبات كونه في حال الاحلال ، ذكره صاحب الجواهر ( ص ) « 1 » . وفيه : أن العقد حال وقوعه كان مقارنا لحال الاحرام أو لم يكن فلا حالة سابقة لعدم المقارنة كي يستصحب . 2 - أنه يستصحب عدم الاحرام إلى حال وقوع العقد ، فالعقد محرز بالوجدان ، وعدم كون العاقد محرما في حالة محرز بالأصل ، فيتم الموضوع . ولا يعارض ذلك استصحاب عدم العقد إلى حال الاحرام ، فإنه لا يثبت به وقوع العقد في حال الاحرام لكونه مثبتا ، كما لا يعارضه استحباب عدم وقوع العقد في حال الاحلال أي غير حال الاحرام الذي هو موضوع الصحة ، إذ الأصل الأول حاكم على ذلك ، فإن الشك في وقوع المجمع المقيد مسبب عن الشك في القيد ، فالأصل الجاري في القيد حاكم عليه . وإن شئت قلت : إن الأثر لا يترتب على المركب بما هو مركب بل على ذوات الاجزاء التوأمة المحرزة بالوجدان والأصل . ولا يفرق فيما ذكرناه بين العلم بتاريخ الاحرام والجهل به بناءا على
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 309 .