تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
والكلام إن لم يكن ظاهرا في الثاني فلا أقل من الاجمال فيكون مرددا بين الأقل والأكثر ، فلا بد من الاقتصار على الأقل المتيقن وهو الرجل . فإذاً لا دليل على الالحاق ، ولكن بما أن كثيرا من الأحكام المشتركة بين الصنفين بينت بصيغة المذكر وهذا شائع ، وأفتى بالالحاق ، فالاحتياط لا يترك إن لم يكن الالحاق أظهر .

اختلاف الزوجين في العقد

فروع : الأول : لو اختلف الزوجان في العقد ففيه صورتان : الأولى : ما إذا اختلفا في وقوع العقد الحال الاحرام أو الاحلال . الثانية : أن يتوافقا على وقوعه حال الاحرام ولكن اختلفا في العلم والجهل . أما الصورة الأولى : فقد يقال : إنه يقدم قول مدعي الصحة ، واستدل له بوجوه : 1 - أن مقتضى إطلاق الأدلة صحة كل عقد خرج عنه العقد الواقع حال الاحرام ، فباستحباب عدم مقارنة العقد لحال الاحرام يثبت صحته