تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
إلى صنف خاص ، كوجوب السورة في الصلاة ، فإنه في أمثال ذلك إذا خوطب الرجل به أو كان الكلام المبين للحكم بنحو له ظهور في الرجال ، أو قلنا باختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب وكان الحاضرون هم الرجال تتم القاعدة . وأما الأحكام المترتبة على صنف خاص مع احتمال الدخل في الحكم فالقاعدة غير تامة ، فإن كان هذا الحكم من أحكام الاحرام بما هو وكان لسان الدليل بنحو استفيد منه ذلك كان هذا الوجه متينا ، ولكن بما أنه يحتمل كونه من مختصات الرجال وكونه من احكام المحرم بما هو محرم ، فلا يكون موردا لقاعدة الاشتراك . الثالث : أن المراد بقوله : المحرم إذا تزوج وهو محرم - هو الجنس لظهور الألف واللام في ذلك فيشمل المحرمة أيضا . وفيه : انه لا ريب في ظهور الألف واللام في الجنس ، ولكن ليس لازم ذلك شمول المدخول لغير من يصلح أن يشمل له ، بل لازمه كونه ظاهرا في إرادة فعلية جميع ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول . وعلى ذلك فإن كان المراد بالمحرم الشخص المتصف بالاحرام كان شاملا للرجال والنساء . وإن كان المراد معناه الظاهر وهو الرجل المتصف بالاحرام فلا يشمل المرأة .