شرح
وهذه الاجماعات المنقولة بضميمة ما قيل من عدم كون هذا الحكم من خواص الرجل ، وعدم اختصاص الاحكام المتقدمة من الاستمتاعات به - لعلها كافيه في إرادة الجنس من قوله ( ع ) : ليس للمحرم أن يتزوج ولايزوج وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ، وما شابهه .
وأما المورد الثاني : فقد صرح غير واحد بعدم الالحاق ، وأنه إذا عقد على المحرمة وهو محل لم تحرم عليه ، وذهب جمع إلى الالحاق ، وظاهر المصنف ( ص ) في المنتهى « 1 » هو الاختصاص وعدم الالحاق فإنه
عند عنوان بطلان العقد وحرمته يصرح بالمرأة أيضا كما تقدم ، ولكن في مسألة الحرمة الأبدية يقول : لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة فإن كان عالما إلى آخره « 2 » ، ولا يتعرض لحكم المرأة .
وكيف كان فمقتضى العمومات والأصل عدم الحرمة ، وقد استدل للحرمة بوجوه :
الأول : الاجماع . وهو كما ترى .
الثاني : قاعدة الاشتراك .
وفيه : أن القاعدة تامة في الأحكام الثابتة للأشياء بما هي من غير نظر
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 808 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 809 .