شرح
ما هو المختار من جريان الاستصحاب في كل من معلوم التاريخ ومجهوله .
ولكن يرد عليه : أنه يتم فيما إذا كان الشك في تقديم العقد على الاحرام أو وقوعه حاله ، وأما لو علم بعدم التقديم وشك في التأخير فيجري استصحاب بقاء الاحرام حال العقد ، وبه يحرز موضوع البطلان .
3 - أصالة الصحة الجارية في جميع العقود والايقاعات الحاكمة
بصحة كل عقد واقع شك في صحته وفساده ، التي عليها بناء العقلاء وإجماع العلماء ولكن حيث يكون عمدة مدركها بناء القعلاء والاجماع ، وثبوت ذلك فيما إذا احتمل التصادف الواقعي من دون أن يكون المتعاقدان ناظرين اليه محل تأمل ، فلو اعترفا بالجهل بفساد العقد في حال الاحرام لا مورد لأصالة الصحة .
بل يمكن أن يقال : إنها لا تجري في الفرض حتى مع تسليم ثبوتها بالأدلة اللفظية بناء على أنها من الامارات لا الأصول التعبدية .
فإنه في الفرض لا ملاك للطريقية ، وعلى هذا فما أورده سيد المدارك ( ص ) « 1 » على هذا الوجه الذي ذكره الكركي « 2 » ( قدس ) وثاني
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 315 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 178 .