تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
متين بناء على ما سيأتي من أن لبس الثوبين ونزع المخيط ليسا من شرائط الاحرام ، بل واجبان حينه ، فإنه حينئذ يتمكن من الاحرام فلا يجوز التأخير ، ولو أحرم كذلك ثم زال المانع لبس الثوبين ونزع المخيط من موضعه ، لفرض صحة إحرامه وكونه معذورا في تركهما . ولكن في المقام خبرين : أحدهما : مرسل أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم « 1 » . ثانيهما : صحيح صفوان المتقدم « 2 » في تأخير الاحرام عن الميقات ، قال ( ع ) : وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات من غير علة . والأول وإن كان مرسلا إلا أن الثاني صحيح . وما أفاده سيد الرياض « 3 » من أنه لم يصرح في الصحيح ، بخلاف ما قاله ابن إدريس الموافق للقواعد . يرد عليه : أنه وإن لم يصرح بخلافه إلا أنه ظاهر فيه والظهور حجة عندنا وعنده .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 28 ص 58 / الوسائل ج 11 ح 14945 ص 333 . ( 2 ) تقدم في ص 24 من هذا الجزء . ( 3 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 202 .