تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
إحداهما : ما عن ابن إدريس « 1 » ، والمصنف في المختلف « 2 » والتحرير « 3 » والمنتهى « 4 » ، والشهيد في المسالك « 5 » من أنه إذا كان مانع عنه يؤخر كيفية الاحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشيح والائتزار ، فاما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ، إذ لا مانع له يمنع ذلك ولا ضرورة ولا تقية ، وإن تركهما فقد ترك الاحرام متعمدا من موضعه فيؤدى إلى إبطال حجه . ثانيتهما : ما عن المحقق في الشرائع « 6 » ، وهو : ان المانع إذا زال يجب العود إلى الميقات ، فان تعذر جدد الاحرام حيث زال ، ومثله ما عن المصنف في القواعد « 7 » ، وصاحب الجواهر ( ص ) « 8 » أفاد : ذكر ذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات . أقول : مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة ، ما أفاده الحلي ومن تبعه
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 527 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 43 . ( 3 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 1 ص 564 . ( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 671 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 221 . ( 6 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 178 . ( 7 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 417 . ( 8 ) جواهر الكلام ج 18 ص 126 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27 | السيد محمد صادق الروحاني