شرح
إحداهما : ما عن ابن إدريس « 1 » ، والمصنف في المختلف « 2 » والتحرير « 3 » والمنتهى « 4 » ، والشهيد في المسالك « 5 » من أنه إذا كان مانع عنه يؤخر كيفية الاحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشيح والائتزار ، فاما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ، إذ لا مانع له يمنع ذلك ولا ضرورة ولا تقية ، وإن تركهما فقد ترك الاحرام متعمدا من موضعه فيؤدى إلى إبطال حجه .
ثانيتهما : ما عن المحقق في الشرائع « 6 » ، وهو : ان المانع إذا زال يجب العود إلى الميقات ، فان تعذر جدد الاحرام حيث زال ، ومثله ما عن المصنف في القواعد « 7 » ، وصاحب الجواهر ( ص ) « 8 » أفاد : ذكر ذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات .
أقول : مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة ، ما أفاده الحلي ومن تبعه
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 527 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 43 .
( 3 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 1 ص 564 .
( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 671 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 221 .
( 6 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 178 .
( 7 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 417 .
( 8 ) جواهر الكلام ج 18 ص 126 .