شرح
ودعوى : أنه يحمل الصحيح على العلة المانعة من النية .
مندفعة : بكون ذلك خلاف الاطلاق ، سيما مع ندرة العلة الكذائية ، بل معها خلاف النص .
وأما خبر الاحتجاج المتقدم في الميقات السابع الذي جعله صاحب الحدائق مؤيدا لما أفاده الحلي .
فهو غير ما نحن فيه ، لتضمنه إيقاع الاحرام بجميع واجباته حتى نزع الخيط ولبس الثوبين ، فلا يصح الاستشهاد به للمقام ، فاذاً ما أفاده الشيخ ( ص ) هو الصحيح .
وأما الجهة الثانية : فالمنسبق إلى الذهن من الصحيح انه يحرم من الموضع الذي زال المانع ، إذ الواجب هو قطع المسافة المعينة محرما ، وقد رخص ترك الاحرام لمن به علة ، فمع ارتفاعها يجب الباقي ، وعليه فما أاده الشيخ ( ص ) متين ، وإن أبيت عن استفادة ذلك من النص فسياتي حكم من ترك الاحرام من الميقات لعذر ، فانتظر .