تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له . قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم . فقال : إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المراة ، إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة « 1 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : المحرم يطلق ولا يتزوج « 2 » . وخبر عاصم بن حميد : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج « 3 » . ونحوها غيرها . وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات : الأولى : كما يحرم التزويج وضعا كذلك يحرم تكليفا ، ويشهد بها صحيح ابن سنان وحسن معاوية وخبر سماعة وغيرها . الثانية : كما يحرم التزويج لنفسه كذلك يحرم تكليفا ووضعا أن يزوج غيره ، للنصوص المتقدمة ، وتزويج الغير قد يكون بصيرورته وكيلا عنه في العقد ، وقد يكون بكونه وكيلا في إجراء الصيغة خاصة ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 51 ص 330 / الوسائل ج 12 ح 16715 ص 438 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 6 ص 372 / الوسائل ج 12 ح 16722 ص 441 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 249 ص 383 / الوسائل ج 12 ح 16722 ص 441 لكن برواية الشيخ له عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم . . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289 | السيد محمد صادق الروحاني