شرح
وثانيا : أن التزويج المنهي عنه في النصوص يشمل التوكيل ، ولذا قطع الأصحاب بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد ، ويرد على المصنف زائدا على ذلك : أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر .
ولو عقد الفضولي للمحرم في حال كونه محلا وأجازه في حال الاحرام يكون باطلا من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف ، إذ على القولين إنما يستند عقد النكاح والتزويج اليه في حال الإجازة والفرض أنه محرم في تلك الحالة فيشمله النصوص .
ولو عقد الفضولي في حال كونه محرما ، أو عقد الفضولي له في تلك الحالة وأجاز من له العقد في حال كونه محلا فالظاهر عدم جوازه ، لان عقد الفضولي تزويج من غير فرق بين القول بالكشف والنقل ، فان ذلك في حصول الزوجية لا في صدق التزويج والانكاح .
فما في الجواهر « 1 » من تخصيص المنع أولا بالقول بالكشف ، وتبعه بعض الأعاظم « 2 » . غير تام .
التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية
الثالثة : التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية بلا خلافهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 300 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 168 .