تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
وثانيا : أن التزويج المنهي عنه في النصوص يشمل التوكيل ، ولذا قطع الأصحاب بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد ، ويرد على المصنف زائدا على ذلك : أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر . ولو عقد الفضولي للمحرم في حال كونه محلا وأجازه في حال الاحرام يكون باطلا من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف ، إذ على القولين إنما يستند عقد النكاح والتزويج اليه في حال الإجازة والفرض أنه محرم في تلك الحالة فيشمله النصوص . ولو عقد الفضولي في حال كونه محرما ، أو عقد الفضولي له في تلك الحالة وأجاز من له العقد في حال كونه محلا فالظاهر عدم جوازه ، لان عقد الفضولي تزويج من غير فرق بين القول بالكشف والنقل ، فان ذلك في حصول الزوجية لا في صدق التزويج والانكاح . فما في الجواهر « 1 » من تخصيص المنع أولا بالقول بالكشف ، وتبعه بعض الأعاظم « 2 » . غير تام .

التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية

الثالثة : التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية بلا خلاف
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 300 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 168 .