تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
فيه في الجملة ، إنما الخلاف في أنه يوجب الحرمة مطلقا علم الزوج المحرم بالحرمة أو لا ، تحقق الايلاج أم لا ، أو أنه لا يوجب الحرمة إلا مع العلم وإن لم يدخل بها ، أو مع الدخول وإن لم بعلم بالحرمة ؟ ومنشأ الاختلاف : اختلاف النصوص ، فإنها على طوائف : الأولى : ما يدل على أنه يوجب الحرمة الأبدية مطلقا كخبر أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله ( ع ) : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا « 1 » . وموثق ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عنه ( ع ) : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا « 2 » . ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على أن العقد فاسد ولا يوجب الحرمة الأبدية مطلقا كما رواه صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى ( ع ) أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه ولان شاؤوا لم يزوجوه « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 45 ص 329 / الوسائل ج 12 ح 16717 ص 440 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 46 ص 329 / الوسائل ج 12 ح 16716 ص 439 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 47 ص 330 / الوسائل ج 12 ح 16718 ص 440 .