تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
غير النظر « 1 » . وهذه النصوص وان اختص بعضها بالزوجة إلا أن جملة منها مطلقة شاملة للأجنبية ، وبعضها في خصوص الأجنبية ، فلا وجه لاختصاص الحكم بالزوجة . فما عن المسالك « 2 » : لا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوزناها والنظر إلى المخطوبة وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة . انتهى . غير تام . ويرد عليه : ما أورده سبطه في محكي المدارك « 3 » ، قال بعد نقل ذلك من جده : وكان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير ، وعدم اختصاصه بحال الشهوة . وهو جيد إلا أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما إذا كان بالشهوة . انتهى . ومحصله : أن في المقام عنوانين : أحدهما : النظر في حال الاحرام . الثاني : النظر إلى الأجنبية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 8 ص 380 / الوسائل ج 13 ح 17418 ص 137 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 249 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 313 - 314 .