شرح
وحرمة الثاني مطلقة ، والأول مقيدة بما إذا كان عن شهوة ، وإذا انطبقا على مورد تتأكد الحرمة .
فما افاده صاحب الحدائق « 1 » ( ص ) بأنه متى قيل بتحريم النظر إلى الأجنبية مطلقا في أول نظرة أو غيرها من محل كان أو محرم فالتفصيل بالنسبة إلى المحرم بين ما إذا كان نظره بشهوة فيحرم أولا بشهوة فيحل ، لا معنى له ، لان المدعى عموم التحريم للمحرم وغيره فكيف يتم ما ادعاه من اختصاص التحريم الاحرامي بما إذا كان بشهوة . انتهى .
في غير محله ، كما عرفت .
وهل يحرم النظر إلى الغلام بشهوة أم لا ؟
وجهان : الأدلة مختصة بالنظر إلى النساء ، والأولوية غير ثابتة ، إذ المناط غير معلوم ، كي يدعى الأولوية ، والاحتياط سبيل النجاة .
وهل يحرم نظر المرأة إلى الرجل إذا كان عن شهوة أم لا ؟
وجهان : ويجرى في المقام ما ذكرناه في التقبيل والمس ، وعليه فالاحتياط لا يترك .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 347 .