شرح
عقد المحرم لنفسه ولغيره
الخامسة : لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولغيره بلا خلاف . وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض إن لم يكن متواترا . انتهى . وفي التذكرة « 2 » : يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج فيكون وكيلا لغيره أو وليا سواء كان رجلا ، أو امرأة ، ذهب اليه علماؤنا أجمع . انتهى . ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل « 3 » . وحسن معاوية بن عمار : المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فأن فعل فنكاحه باطل « 4 » . وموثق سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( ع ) : لا ينبغي للرجلهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 298 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 382 - 383 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 41 ص 328 / الوسائل ج 12 ح 16706 ص 436 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 48 ص 330 / الوسائل ج 12 ح 16714 ص 438 .