تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
وأما ما في الجواهر « 1 » من أن نفي الشئ عليه لا يدل نفي الحرمة ، فغير تام ، إذ النكرة الواقعة في حيز النفي تدل على المعلوم . وأما الطائفة الأولى فهي معارض لها ، وتدل على حرمة الاستمتاع بالنساء ، ومن الاستمتاع بهن النظر بشهوة ولو لم يمن أو لم يمذ . فالأظهر : حرمة النظر بشهوة مطلقا ، ويؤيده ما ذكره صاحب الجواهر « 2 » ( ص ) دليلا له ، وهو فحوى ما دل من النصوص على حرمة المس والحمل إذا كان بشهوة لا بدونها وقد تقدمت وجه كون ذلك مؤيدا لا دليلا : أنه يحتمل خصوصية في المس والحمل لا تكون في النظر . هذا كله في النظر بشهوة ، وأما النظر بدونها فهو جائز بلا خلاف ، ويشهد له إطلاق ما دل على النظر إلى المرأة حتى النظر إلى فرجها ، والأصل . وحسن علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسمع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك . ونظر إلى فرجها ، قال ( ع ) : لا شئ عليه إذا لم يكن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 306 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 305 .