تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
عمار عن إمامنا الصادق ( ع ) عن محرم نظر إلى امرأته فامنى أو أمذى وهو محرم ، قال ( ع ) : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه - إلى أن قال - وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال ( ع ) عليه بدنة « 1 » . ومورد الاستدلال : ذيل الخبر ، اما صدره فغير خال عن الاشكال ، فإنه إن كان المراد به النظر بشهوة فيعارض مع ذيله فإنه في الصدر يصرح بأنه لا شئ عليه ، وفي الذيل يقول بأن عليه بدنة ، وإن أريد به النظر بغير شهوة فهو ليس بحرام فلا معنى لقوله : ويستغفر ربه : ثم قوله : ليغتسل . مع أن السؤال إنما هو عن الامناء أو الامذاء على إطلاقه لم يعمل به ، وخبرمسمع المتقدم من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور . ونحوهما غيرهما . الرابعة : ما يدل على حرمة النظر بشهوة وإن لم يمن كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قلت له : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، قال ( ع ) : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، ثم قال : اما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 375 / الوسائل ج 13 ح 17415 ص 135 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 28 ص 325 / الوسائل ج 13 ح 17411 ص 133 .