شرح
وعن الصدوق « 1 » التصريح بأنه لا شئ عليه ، واختاره سيد الرياض « 2 » لولا الإجماع ، والفاضل النراقي في المستند « 3 » .
وأما النصوص فهي على طوائف :
الأولى : ما يدل على أن النظر بشهوة حرام وهي النصوص الدالة على تحريم الاستمتاع بالنساء مطلقا التي تقدمت الإشارة إليها الواردة في الدعاء للإحرام ، تمسك بها صاحب الجواهر « 4 » ( ص ) في المقام .
الثانية : ما يدل على أن النظر ولو كان بشهوة لا يكون حراما كموثق إسحاق عن الإمام الصادق ( ع ) في محرم نظر إلى امرأة بشهوة فأمنى ، قال ( ع ) ليس عليه شئ « 5 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال ( ع ) لا بأس « 6 » .
الثالثة : ما يدل على حرمة النظر بشهوة إذا أمنى كصحيح معاوية بن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 213 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 295 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 360 - 361 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 305 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 35 ص 327 / الوسائل ج 13 ح 17421 ص 138 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2715 ص 362 / الوسائل ج 12 ح 16704 ص 435 .