تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
وعن الصدوق « 1 » التصريح بأنه لا شئ عليه ، واختاره سيد الرياض « 2 » لولا الإجماع ، والفاضل النراقي في المستند « 3 » . وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما يدل على أن النظر بشهوة حرام وهي النصوص الدالة على تحريم الاستمتاع بالنساء مطلقا التي تقدمت الإشارة إليها الواردة في الدعاء للإحرام ، تمسك بها صاحب الجواهر « 4 » ( ص ) في المقام . الثانية : ما يدل على أن النظر ولو كان بشهوة لا يكون حراما كموثق إسحاق عن الإمام الصادق ( ع ) في محرم نظر إلى امرأة بشهوة فأمنى ، قال ( ع ) ليس عليه شئ « 5 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال ( ع ) لا بأس « 6 » . الثالثة : ما يدل على حرمة النظر بشهوة إذا أمنى كصحيح معاوية بن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 213 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 295 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 360 - 361 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 305 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 35 ص 327 / الوسائل ج 13 ح 17421 ص 138 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2715 ص 362 / الوسائل ج 12 ح 16704 ص 435 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني