شرح
وكذا يحمل ما اطلق فيه من الفتاوي المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ، ويحتمله الكتاب .
ثم إن دلالة هذه النصوص على الحرمة إنما هي بواسطة دلالتها على ثبوت الكفارة بناءا على اقتضائه ذلك كما هو الظاهر ، قال في المستند « 1 » : للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفارة ، لعدم الجواز في هذا المقام . انتهى .
ويشهد بالحرمة مضافا إلى ذلك خبر الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها اليه وهو محرم ، قال ( ع ) لا بأس إلا أن يتعمد ذلك « 2 » .
فان ثبوت الباس في صورة التعمد المستفاد من الاستثناء ملازم للمحرمة كما مر فتدبر ، فلا إشكال في الحكم ، كما لا ريب في الاختصاص بما إذا كان عن شهوة .
والروايات مختصة بالرجل - وثبوت الحرمة للمرأة إذا مست الرجل
بشهوة مما ادعى عليه الفاضل النراقي « 3 » الإجماع المركب ، وهو بضميمة قاعدة الاشتراك وتنقيح المناط إن لم توجب الإفتاء بالثبوت لا ريب في صيرورتها منشئا للاحتياط اللزومي .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 357 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2714 ص 362 / الوسائل ج 12 ح 16705 ص 436 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 357 - 358 .