تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
وكذا يحمل ما اطلق فيه من الفتاوي المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ، ويحتمله الكتاب . ثم إن دلالة هذه النصوص على الحرمة إنما هي بواسطة دلالتها على ثبوت الكفارة بناءا على اقتضائه ذلك كما هو الظاهر ، قال في المستند « 1 » : للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفارة ، لعدم الجواز في هذا المقام . انتهى . ويشهد بالحرمة مضافا إلى ذلك خبر الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها اليه وهو محرم ، قال ( ع ) لا بأس إلا أن يتعمد ذلك « 2 » . فان ثبوت الباس في صورة التعمد المستفاد من الاستثناء ملازم للمحرمة كما مر فتدبر ، فلا إشكال في الحكم ، كما لا ريب في الاختصاص بما إذا كان عن شهوة . والروايات مختصة بالرجل - وثبوت الحرمة للمرأة إذا مست الرجل بشهوة مما ادعى عليه الفاضل النراقي « 3 » الإجماع المركب ، وهو بضميمة قاعدة الاشتراك وتنقيح المناط إن لم توجب الإفتاء بالثبوت لا ريب في صيرورتها منشئا للاحتياط اللزومي .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 357 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2714 ص 362 / الوسائل ج 12 ح 16705 ص 436 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 357 - 358 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280 | السيد محمد صادق الروحاني