شرح
بل الظاهر المستفاد من نظائر المقام في الجماع والملاعبة وما شاكل ثبوت الحكم في المرأة أيضا ، وكذا في التقبيل .
وهل يختص الحكم بالزوجة أم يشمل الأجنبية ؟ وجهان .
قد يقال : إن أدلة الباب مختصة بالزوجة والتعدي عنها يتوقف على إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط .
ولكن : يمكن أن يستدل للشمول للأجنبية بالنصوص الواردة في الدعاء عند التهيؤ للإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع بالنساء على المحرم ، كقول : " احرم لك شعري وبشري من النساء " فإنه يدل على تحريم الاستمتاع بهن مطلقا ، وعليه فيحرم النظر عن شهوة بالأجنبية من جهة الإحرام أيضا ، وبذلك يظهر حكم تقبيلها .