تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
بل الظاهر المستفاد من نظائر المقام في الجماع والملاعبة وما شاكل ثبوت الحكم في المرأة أيضا ، وكذا في التقبيل . وهل يختص الحكم بالزوجة أم يشمل الأجنبية ؟ وجهان . قد يقال : إن أدلة الباب مختصة بالزوجة والتعدي عنها يتوقف على إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط . ولكن : يمكن أن يستدل للشمول للأجنبية بالنصوص الواردة في الدعاء عند التهيؤ للإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع بالنساء على المحرم ، كقول : " احرم لك شعري وبشري من النساء " فإنه يدل على تحريم الاستمتاع بهن مطلقا ، وعليه فيحرم النظر عن شهوة بالأجنبية من جهة الإحرام أيضا ، وبذلك يظهر حكم تقبيلها .

نظر المحرم إلى زوجته

الرابعة : في نظر المحرم إلى زوجته قولان : الأول : أنه يحرم إذا كان عن شهوة وهو المشهور بين الأصحاب . الثاني : ما استظهر من خلو كتب الشيخ والأكثر عن تحريمه وهو عدم حرمته مطلقا . نعم إذا نظر فأمنى يحرم من ناحية الإمناء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني