تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح

يحرم على المحرم لمس المرأة

الثالثة : يحرم على الرجل لمس امرأته بلا خلاف فيه في الجملة . ويشهد به النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة ، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ « 1 » . وما رواه الحلبي عنه ( ع ) قلت : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : لا بأس . قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه . قال : لا بأس . قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ( ع ) ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك « 2 » . وحسن مسمع أبي سيار المتقدم ونحوها غيرها . وبهذه النصوص يقيد إطلاق غيرها مما تضمن ثبوت الكفارة على اللمس مطلقا ، كما أن بها يقيد إطلاق صحيح الحلبي في المحرم قلت : افيمسها وهي محرمة ؟ قال ( ع ) نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 33 ص 326 / الوسائل ج 13 ح 17420 ص 137 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 31 ص 326 / الوسائل ج 13 ح 17419 ص 137 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 375 / الوسائل ج 13 ح 17416 ص 136 .