شرح
[ تقبيل الام والأخت والبنت ومن ضاههن . ]
3 - لا إشكال في تقبيل الام والأخت والبنت ومن ضاههن . قال المصنف ( ص ) في المنتهى « 1 » : لا يحرم للمحرم أن يقبل أمه لأنه ليس محلا للشهوة ولا داعيا إلى الجماع فكان سائغا . روى الشيخ عن حسين بن حماد ثم ساق الخبر - ثم قال : إذا ثبت هذا فالتعليل الذي علل الإمام ( ع ) ينسحب في غير الام كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وغيرهن من المحرمات . انتهى .[ هل يحرم تقبيل المرأة للرجل أيضا أم لا ؟ ]
4 - هل يحرم تقبيل المرأة للرجل أيضا أم لا ؟ وجهان . استدل الفاضل النراقي « 2 » للأول بالإجماع المركب ، وبالتصريح بحكم المرأة في رواية العلاء أيضا . ولكن الأول غير ثابت ، وعلى فرض ثبوته كونه تعبديا غير ظاهر . ويرد على الثاني : ان الظاهر من الخبر بيان حكم مطاوعة المرأة وتسليمها لتقبيل الرجل لها لا تقبيلها للرجل ، ولا أقل من الاحتمال . وربما يستدل له بتنقيح المناط ، وقاعدة الاشتراك وهما كما ترى ، فإذا لا دليل على حرمته ، ولكن الاحتياط لا يترك ، وسيأتي في المس ماله نفع بالمقام .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 810 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 357 - 358 .