تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
التقبيل لا بالشهوة كما هو صريح بعض ، وظاهر جمل العلم والعمل « 1 » والسرائر « 2 » والكافي « 3 » وغيرها ؟ وجهان : قد استدل للثاني : بإطلاق بعض ما تقدم ، وصريح آخر . واستدل للأول : بالأصل وبالتعليل في خبر الحسين بن حماد : إنما يكره قبلة الشهوة ، وبأن المنساق من إطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ . وأجيب عن التصريح في خبر مسمع بقوله : من غير شهوة ، بأنه محمول على إرادة عدم الإمناء بقرينة المقابلة لكونه تقبيل رحمة ونحوه مما لم يكن استمتاعا والتذاذا بالامرأة ، ولكن الأصل مقطوع بما عرفت ، والتعليل في خبر ابن حماد قد عرفت حاله ، وكون ما ذكر هو المنساق من إطلاق تقبيل المرأة ممنوع ، وحمل من غير شهوة على إرادة عدم الإمناء وإن كان لا يبعد بقرينة المقابلة ، لكنه لا يصلح مقيدا لإطلاق الأدلة ، فالأظهر هو التعميم .

[ اسراء الحكم إلى تقبيل الأجنبية والغلام إنما هو بالأولوية ]

2 - النصوص مختصة بتقبيل امرأته فإسراء الحكم إلى تقبيل الأجنبية والغلام إنما هو بالأولوية ، أو لعموم العلة في خبر ابن حماد .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ص 106 قوله : على المحرم اجتناب : - إلى أن قال - وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة أو ملامسة أو نظر بشهوة . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 552 . ( 3 ) الكافي ص 203 .