شرح
وهل يجب الاحرام لمن لا يريد النسك ولا دخول مكة ، بل كان له شغل خارجها إذا أراد دخول الحرم أم لا ؟ وجهان :
يشهد للأول « 1 » : جملة من النصوص كصحيح عاصم بن حميد ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال ( ع ) : لا إلا مريض أو مبطون « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) قال : سالت عنه هل
يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال ( ع ) : لا إلا مريضا أو به بطن « 3 » .
ولكن المشهور لم يعملوا بها بل عن سيد المدارك « 4 » قد أجمع
العلماء على أن من مر على ميقات وهو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الاحرام ، انتهى .
وعن المستند « 5 » حكى الفتوى بمضمون النصوص عن جمع إلا أنه لا يخرجها عن الشذوذ ، فتحمل النصوص على الفضل أو على صورة
هامش
( 1 ) وجوب الإحرام .
( 2 ) الإستبصار ج 2 ح 1 ص 245 / الوسائل ج 12 ح 16623 ص 402 .
( 3 ) الإستبصار ج 2 ح 2 ص 245 / الوسائل ج 12 ح 16624 ص 403 .
( 4 ) مدارك الأحكام المصدر السابق .
( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 181 .