شرح
وخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها ، قال ( ع ) يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منها أن يهريق دما « 1 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في حديث : قلت فإن قبل ؟ قال : هذا أشد
ينحر بدنة « 2 » .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال ( ع ) عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها « 3 » . ونحوها غيرها .
فروع :
[ هل الحكم مختص بالتقبيل عن شهوة ]
1 - هل الحكم مختص بالتقبيل عن شهوة كما عن الذخيرة « 4 » وفي الرياض « 5 » ونقله عن جماعة ، وفي الحدائق « 6 » ، أم يعم ما إذا كانهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 312 ص 473 / الوسائل ج 13 ح 17427 ص 140 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 375 / الوسائل ج 13 ح 17422 ص 138 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 376 / الوسائل ج 13 ح 17425 ص 139 .
( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 621 .
( 5 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 295 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 347 .