تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
وخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها ، قال ( ع ) يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منها أن يهريق دما « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في حديث : قلت فإن قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة « 2 » . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال ( ع ) عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها « 3 » . ونحوها غيرها .

فروع :

[ هل الحكم مختص بالتقبيل عن شهوة ]

1 - هل الحكم مختص بالتقبيل عن شهوة كما عن الذخيرة « 4 » وفي الرياض « 5 » ونقله عن جماعة ، وفي الحدائق « 6 » ، أم يعم ما إذا كان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 312 ص 473 / الوسائل ج 13 ح 17427 ص 140 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 375 / الوسائل ج 13 ح 17422 ص 138 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 376 / الوسائل ج 13 ح 17425 ص 139 . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 621 . ( 5 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 295 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 347 .