تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
فالآية الشريفة من جهة النهي عن الرفث هو الجماع تدل على حرمة ذلك ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم . والنصوص المتواترة الواردة بالسنة مختلفة ، وقد ذكرها صاحب الوسائل ( ص ) « 1 » تحت أبواب : باب جواز الجماع والطيب وجميع التروك قبل عقد الإحرام لا بعد ذلك ، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكن منه إلى آخره . باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه شيء . باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم ، إلى غير ذلك من الأبواب ، وتلك النصوص ما بين ما هو صريح في الحرمة ، وما هو يدل عليها بالمفهوم ، وما يدل عليها من جهة دلالته على لزوم الكفارة ، أو فساد الحج ، أووجوبه من قابل ، وما شابه ، أذكر رواية منها تيمنا ، لاحظ : خبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن محرم وقع على أهله ، قال ( ع ) : قد أتى عظيما . قلت أفتني . فقال : استكرهها أو لم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 13 في طبعة مؤسسة أهل البيت .