تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
3 - هل الحكم مختص بإتيان النساء والجماع ، أم يعم اللواط والمساحقة ووطء البهائم الظاهر هو الفرق بين الأول والأخيرين ، كما لعله كذلك في الكفارة ، لشمول الآية الشريفة وبعض النصوص له ، فإن الرفث فسر بالجماع الشامل له . وما في صحيح علي بن جعفر من تفسيره بجماع النساء لعدم كونه في مقام التحديد لا يصلح مقيدا فتأمل ، وتوضيح الكلام في ذلك في مبحث الكفارات ، إذ البحث في المقام متمحض في الحرمة ، وحرمة هذه الأمور من الضروريات فلا فائدة في إطالة البحث في ذلك . 4 - لا فرق في الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة ، لإطلاق الأدلة .

حرمة التقبيل على المحرم

المسألة الثانية : يحرم على المحرم تقبيل امرأته بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن المفاتيح وشرحها « 1 » الإجماع عليه . ويشهد به : ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يقبل أمه ، قال ( ع ) لا بأس هذه قبلة رحمة إنما
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .